فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٢ج ٨ ص ٥١٢

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها، والربع مع الولد أو ولد الابن، وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد