Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها، والربع مع الولد أو ولد الابن، وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم] (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet