المسألة ٣٣٬١٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٣ج ٨ ص ٥١٣ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة