فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٣ج ٨ ص ٥١٣

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد