Mas’ala 33176موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 513vol. 8, p. 513 ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare