المسألة ٣٣٬١٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٤ج ٨ ص ٥١٤ وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة