Mas’ala 33186موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 514vol. 8, p. 514 وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده) (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare