فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٤ج ٨ ص ٥١٤

وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد