فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٤ج ٨ ص ٥١٤

قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: والزوج مع عدم الحاجب. . . والربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد