فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٤ج ٨ ص ٥١٤

قال الخطيب الشربيني: (النصف فرض خمسة: زوج لم تخلّف زوجته ولدًا ولا ولد ابن. . . والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد