المسألة ٣٣٬١٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٥ج ٨ ص ٥١٥ • وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع عدم وجود ولد لزوجته الميتة، والربع مع وجود ولد للميتة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة