المسألة ٣٣٬١٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٥ج ٨ ص ٥١٥ وأن الزوجة لها الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت، والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة