المسألة ٣٣٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٦ج ٨ ص ٥١٦ فقد قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة