المسألة ٣٣٬٢٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٦ج ٨ ص ٥١٦ ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة