فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٧ج ٨ ص ٥١٧

[وأما الربع فأجمعوا على أنه فرض اثنين، فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن، وفرض الزوجة، أو الزوجتين والثلاث والأربع، إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد