المسألة ٣٣٬٢١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٧ج ٨ ص ٥١٧ وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة