فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٧ج ٨ ص ٥١٧

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى، إلا ما ذكرنا عن مجاهد، وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد