المسألة ٣٣٬٢١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٧ج ٨ ص ٥١٧ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة