فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٧ج ٨ ص ٥١٧

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد