المسألة ٣٣٬٢٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥١٩ج ٨ ص ٥١٩ • وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع عدم وجود ولد لزوجته الميتة، والربع مع وجود ولد للميتة، وأن الزوجة لها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة