المسألة ٣٣٬٢٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٠ج ٨ ص ٥٢٠ الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت، والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة