المسألة ٣٣٬٢٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٠ج ٨ ص ٥٢٠ الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة