المسألة ٣٣٬٢٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٠ج ٨ ص ٥٢٠ ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة