المسألة ٣٣٬٢٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢١ج ٨ ص ٥٢١ النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة