فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢١ج ٨ ص ٥٢١

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد وأنهن شركاء في ذلك] (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد