المسألة ٣٣٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٢ج ٨ ص ٥٢٢ أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة