المسألة ٣٣٬٢٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢١ج ٨ ص ٥٢١ البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة