المسألة ٣٣٬٢٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٢ج ٨ ص ٥٢٢ قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا لا يزاد لهن على الربع بحال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة