Mas’ala 33264موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 522vol. 8, p. 522 قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا لا يزاد لهن على الربع بحال، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare