المسألة ٣٣٬٢٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٢ج ٨ ص ٥٢٢ قال الدردير: (. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة