فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٣ج ٨ ص ٥٢٣

الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد