المسألة ٣٣٬٢٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٣ج ٨ ص ٥٢٣ قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد، والثمن مع الولد) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة