فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٤ج ٨ ص ٥٢٤

والثانية: أن يموت رجل عن زوجة، وأم، وأب، فتكون المسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) وللأم ثلث الباقي (سهم واحد) وهو ربع المال في الحقيقة، ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف حق الأم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد