المسألة ٣٣٬٢٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٤ج ٨ ص ٥٢٤ • من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ (وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة