فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٢٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٥ج ٨ ص ٥٢٥

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجًا وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد