المسألة ٣٣٬٢٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٥ج ٨ ص ٥٢٥ قال السرخسي: (للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة