فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٧ج ٨ ص ٥٢٧

الثاني: كما أن اللَّه سبحانه وتعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط، فكذلك الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبويين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل لعدم الفارق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد