Mas’ala 33305موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 527vol. 8, p. 527 الثاني: كما أن اللَّه سبحانه وتعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط، فكذلك الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبويين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل لعدم الفارق. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare