Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الثاني: كما أن اللَّه سبحانه وتعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط، فكذلك الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبويين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل لعدم الفارق.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet