فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٠ج ٨ ص ٥٣٠

فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا، فلما خص الثلث ببعض الحال، علم أنها لا تستحق مطلقًا، فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا في العمريتين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد