Mas’ala 33327موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 530vol. 8, p. 530 فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا، فلما خص الثلث ببعض الحال، علم أنها لا تستحق مطلقًا، فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا في العمريتين، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare