فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٥ج ٨ ص ٥٣٥

قاله النووي: (الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل: إحداها: الأب يسقط الإخوة والأخوات مطلقًا، والجد لا يسقط الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. . . الثانية: الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين. . .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد