فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٥ج ٨ ص ٥٣٥

ولو كان بدله جد كان للأم الثلث كاملًا، الثالثة: الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد، والجد لا يسقط أم الأب كان أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد، لكن كل واحد يحجب أم نفسه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد