فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٦ج ٨ ص ٥٣٦

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية: أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذو الفروض. الثالثة: أن يكون مع الإخوة لغير أم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد