المسألة ٣٣٬٣٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٦ج ٨ ص ٥٣٦ قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية: أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذو الفروض. الثالثة: أن يكون مع الإخوة لغير أم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة