المسألة ٣٣٬٣٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٣٦ج ٨ ص ٥٣٦ الرابعة: أن يكون مع الإخوة ذو فرض. الخامسة: أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة