المسألة ٣٣٬٤٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤٨ج ٨ ص ٥٤٨ • المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة