Mas’ala 33485موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 548vol. 8, p. 548 • المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare