فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٤٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٤٩ج ٨ ص ٥٤٩

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك] (٢) . وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد