ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك] (٢) . وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك] (٢) . وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث،