فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٦٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٢ج ٨ ص ٥٦٢

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس، واختلفوا في أنه إذا كانا اثنين فصاعدًا أيتساوون في الثلث ذكرُهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الأنثيين؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد