المسألة ٣٣٬٦٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٢ج ٨ ص ٥٦٢ فإن لم يكن إلا واحد أو واحدة فليس لها [أو ولد ولد] (٣) إلا السدس) (٤) وقال: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة