المسألة ٣٬٣٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٢٦ج ١ ص ٣٢٦ بالإجماع " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة